السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

297

فقه الحدود والتعزيرات

الكناني ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، قال : اجلدهما مائة مائة . قال : ولا يكون الرجم حتّى تقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها . » « 1 » ونقله الكليني رحمه الله إلى قوله : « ولا يكون الرجم » . وفيه : « جلدا » بدل : « اجلدهما » . وفي نقل الصدوق رحمه الله : « اجلدهما مائة جلدة ، مائة جلدة » . « 2 » والرواية صحيحة . ومحمّد بن الفضيل ثقة ، وهو : « محمّد بن القاسم بن الفضيل » كما نقلنا ذلك مراراً في هذا الكتاب عن محمّد بن عليّ الأردبيلي رحمه الله صاحب جامع الرواة « 3 » بقرينة نقل حسين بن سعيد عنه ، وبقرينة نقله عن أبي الصباح الكناني . 6 - صحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد . » « 4 » 7 - خبر أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة . » « 5 » والحديث مجهول ب‍ : « سلمة » ، وهو يكنّى بأبي حفص . 8 - ما رواه أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بيّنة ولم يطّلع منهما على ما سوى

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 43 ، ح 156 . ( 2 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 181 ، ح 6 - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 15 ، ح 23 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 10 و 11 و 12 ، صص 87 و 88 . ( 3 ) - جامع الرواة ، ج 2 ، ص 183 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 22 ، ص 90 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 24 ، ص 91 .