السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

259

فقه الحدود والتعزيرات

1 - ما رواه أبو البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقرّ عند تجريد ، أو تخويف ، أو حبس ، أو تهديد ، فلا حدّ عليه . » « 1 » أجل ، في السند : « عليّ بن محمّد بن بندار » و « أبو البختري » ؛ والأوّل مجهول ، والثاني ضعيف ، عامّيّ المذهب . 2 - ما روي عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال : « من أقرّ بحدّ على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ولم يحدّ . » « 2 » 3 - ما رواه في الجعفريّات بسنده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : « أنّه سئل عن الرجل يقرّ على نفسه بقتل أو بحدّ ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا يجوز على رجل قود ولا حدّ ، بإقرار بتخويف ، ولا حبس ، ولا بضرب ، ولا بقيد . » « 3 » 4 - ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سرق سرقة ، فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب . » « 4 » 5 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ، ولا قيد ، ولا سجن ، ولا تعنيف ، إلّا أن يعترف ، فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه ؛ لمكان التخويف . » « 5 » والسند معتبر ، إذ « غياث بن كلوب » وإن كان عامّيّاً ، إلّا أنّه يظهر من

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 28 ، ص 261 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 7 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 18 ، ص 127 . ( 3 ) - الجعفريّات ، صص 205 و 206 ، الرقم 769 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، صص 260 و 261 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 261 .