السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
240
فقه الحدود والتعزيرات
المرأة رجعيّة ، وحينئذٍ فلا بدّ من إقامة الدليل على لزوم الوطء الجديد حتّى يتحقّق الإحصان « 1 » ، فتأمّل . ب - المملوك لو أعتق أو المكاتب إذا تحرّر ، بمعنى أنّه لو وطأ العبد أو المكاتب زوجته الحرّة أو الأمة ، لم يكن محصناً ، فلو زنى بعد ما أعتق أو تحرّر لا يرجم ما لم يطأ زوجته بعد العتق أو التحرير ، وكذا الأمر في جانب المملوكة . وهذا واضح بعد ما اشترطنا الحرّيّة حين الوطء في تحقّق الإحصان ، وقد مرّ دليله بنحو مبسوط فراجع . وقد تعرّض للمسألة بعض القدماء « 2 » وجمع من المتأخّرين « 3 »
--> ( 1 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 12 . ( 2 ) - المقنع ، ص 437 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 445 و 446 . ( 3 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 340 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 14 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 279 .