السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

233

فقه الحدود والتعزيرات

من فقهاءنا الإماميّة . « 1 » نعم ، وقع الخلاف في قبول ادّعاء الجهالة ، بما سيأتي تفصيله . قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « . . . ومتى تزوّج الرجل ودخل بها ، ثمّ طلّقها وبانت منه ، بطل الإحصان بينهما . وقال الفقهاء كلّهم خلاف ذلك في الحرّة ، أنّه متى عقد عليها ودخل بها ثمّ طلّقها ، أنّه يثبت الإحصان بينهما وإن فارقها بموت أو طلاق ، ولم يراعوا التمكّن من وطءها . » « 2 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله : « . . . فلو زنى المطلّق ، أو تزوّجت المطلّقة - عالمة بالتحريم - أو زنت ، رجمت إذا كانت العدّة رجعيّة ، لأنّها في حكم الزوجة وإن لم تتمكّن هي من الرجعة ، كما لا يعتبر تمكّنها من الوطء ؛ بخلاف البائن ، لانقطاع العصمة به . . . » « 3 » وقد استدلّ على ذلك بأمور : الأوّل : أنّ المطلّقة رجعيّة في حكم الزوجة ، والمطلّق متمكّن منها في كلّ وقت بالمراجعة . وفيه : أنّ الأمر وإن كان كذا بالنسبة إلى الزوج ، إلّا أنّه لا يتمّ بالنسبة إلى الزوجة ، حيث إنّ الرجوع حقّ للزوج دون الزوجة ، وليس لها حقّ المضاجعة والمزاوجة كما كانت قبل الطلاق . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ حضور الزوج عند الزوجة - ولا سيّما بملاحظة كون سكناها ونفقتها عليه ما دامت في عدّتها - ووجوب إقامة المطلّقة رجعيّاً في بيت زوجها مدّة

--> ( 1 ) - راجع : المقنع ، ص 435 - المقنعة ، ص 780 - النهاية ، ص 696 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 445 - المهذّب ، ج 2 ، ص 522 - الجامع للشرائع ، ص 550 - المختصر النافع ، ص 214 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 529 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 171 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 12 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 338 و 339 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 73 ، مفتاح 521 . ( 2 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 371 ، مسألة 5 . ( 3 ) - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 83 و 84 .