السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

179

فقه الحدود والتعزيرات

يستيقظ . » « 1 » والحديث ضعيف ب‍ : « عليّ بن الحسين » فإنّه مجهول . وقد ذكره صاحب جامع الرواة رحمه الله بعنوان : « عليّ بن الحسين بن يحيى » . « 2 » 2 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا . . . » « 3 » 3 - ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في آخر ما لقيته ، عن غلام لم يبلغ الحلم ، وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أيّ شيء يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ . قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ . » « 4 » والسند موثّق بابن فضّال وابن بكير ، فإنّهما فطحيّان . ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمّد . « 5 » ورواه الصدوق رحمه الله بإسناده المجهول عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم . « 6 » فما ذكره المحدّث العاملي رحمه الله في سند الحديث من قوله : « . . . عن ابن بكير ، عن أبي مريم » « 7 » لم يوجد في واحد من المصادر . وأبو مريم هو : عبد الغفّار بن القاسم وهو ثقة .

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، صص 22 و 23 . ( 2 ) - جامع الرواة ، ج 1 ، ص 575 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 9 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، صص 81 و 82 . ( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 180 ، ح 2 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 17 ، ح 45 . ( 6 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 18 ، ح 40 . ( 7 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 82 .