السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

164

فقه الحدود والتعزيرات

هذا مضافاً إلى ما ورد في المرأة المستكرهة على الزنا ، وهي : 1 - ما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين ! فدرأ عنها الحدّ ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدّق ، وقد واللَّه فعله أمير المؤمنين عليه السلام . » « 1 » 2 - ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام : « . . . وقال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم . » « 2 » ومثله حسنة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام . « 3 » 3 - ما رواه طلحة بن زيد في الضعيف على المشهور ، أو كالموثّق ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « ليس على زانٍ عُقر ولا على مستكرهة حدّ . » « 4 » 4 - ومضمرة موسى بن بكر ، قال : « سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت : إنّما استكرهت . » « 5 » 5 - خبر حسين بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أدّيتُ من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم . فأدّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها على ذلك ، ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت له من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها ،

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 18 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، ص 110 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 111 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 5 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 6 .