السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

117

فقه الحدود والتعزيرات

طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » « 1 » . 3 - وقال جلّ وعلا : « وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً * يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً » « 2 » . 4 - وقال عزّ وجلّ : « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » « 3 » . وهذا بناءً على أنّ المراد بالفاحشة الزنا ، كما ذكر الطبرسي رحمه الله أنّه مجمع عليه « 4 » ، أو أنّ المراد منها زنا المرأة الثيّب كما دلّ عليه ما رواه العيّاشي عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 5 » ؛ نعم ذكر أبو مسلم أنّ المراد منها السحق « 6 » . ب - الأخبار وجريمة الزنا الروايات الدالّة على عظم معصية الزنا كثيرة نذكر بعضها : 1 - صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « وجدنا في كتاب عليّ صلوات اللَّه

--> ( 1 ) - النور ( 24 ) : 2 و 3 . ( 2 ) - الفرقان ( 25 ) : 68 و 69 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 15 . ( 4 ) - مجمع البيان ، ج 2 ، ص 20 - وراجع : الميزان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 234 . ( 5 ) - تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 227 ، الرقم 61 . ( 6 ) - مجمع البيان ، ج 2 ، ص 21 .