السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
110
فقه الحدود والتعزيرات
منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الحدّ لا يورث . » « 1 » ومنها : ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات بسنده ، قال : « كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول : لا يورث الحدّ . » « 2 » ومنها : ما رواه عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : « الحدّ لا يورث . يعنيان - صلوات اللَّه عليهما - بذلك : الحدّ يجب للرجل فلا يطلبه حتّى يموت ، أنّه ليس لورثته أن يطلبوه . » « 3 » ومنها : ما رواه عمّار الساباطي في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه ، ومن لم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلًا وللمقذوف أخ ، فإن عفا عنه أحدهما ، كان للآخر أن يطلبه بحقّه ، لأنّها أمّهما جميعاً والعفو إليهما جميعاً . » « 4 » والمعنى أنّ رجلًا قذف أمّ رجل ، ولذلك الرجل المواجه بالقذف أخ ، فالأخوان وارثان لقذف أمّهما . وبهذه الموثّقة تحمل الأخبار السابقة على أنّ إرث الحدّ - أعني حدّ القذف - ليس على حدّ إرث المال حتى يرث كلّ واحد حصّته منه ، بل الإرث هنا مجرّد ولاية على استيفاء الحدّ ، فلكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفى الآخر . وإن أبيت عن الحمل المذكور ، فتلك الأخبار مطروحة ، لكونها معرضاً عنها عند الأصحاب . ويأتي الكلام حول هذا الأمر ضمن مباحث حدّ القذف مبسوطاً إن شاء اللَّه .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 46 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 20 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 18 ، ص 25 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 25 و 26 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 23 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، ص 45 .