الشيخ المنتظري

64

كتاب الصوم

عند طلوع الفجر الصادق ، ويجوز التقديم ( 31 ) في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر ، يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال ؛ إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال ، وأمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال ، دون ما بعده على الأصحّ ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم ، وأمّا في المندوب فيمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .

--> ( 1 ) كنز العمال 8 : 494 / 23792 ؛ عوالي اللآلي 3 : 132 / 5 ؛ مستدرك الوسائل 7 : 316 ، كتاب الصيام ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) النهاية : 151 - 152 ؛ المبسوط 1 : 276 ؛ الخلاف 2 : 166 ، المسألة 5 .