الشيخ المنتظري

56

كتاب الصوم

[ إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ] ( مسألة 9 ) : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه ( 26 ) صومه ، ويسقط النذران ،

--> ( 1 ) تقدّم في المسألة الثانية فيمن قصد نوع الصوم وما بعدها . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 211 .