الشيخ المنتظري
50
كتاب الصوم
للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصية ، ( 11 ) بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ ، إلّا إذا كان منافياً للتعيين ؛ مثلًا إذا تعلَّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائياً ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً ( 12 ) صحّ ، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل ؛ لأنّه منافٍ للتعيين حينئذٍ ، وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً مثلًا أو بقيد كونه وجوبياً مثلًا فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً ، فإنّه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ . ( 13 )