الشيخ المنتظري

45

كتاب الصوم

جاهلًا أو ناسياً له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزه ، كما لا يجزي لما قصده أيضاً ، بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لم يجزه أيضاً ، ( 7 ) بل الأحوط عدم ( 8 ) الإجزاء إذا كان جاهلًا بعدم صحّة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضاً ، بل قصد الصوم في الغد مثلًا ،

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 164 - 165 ، المسألة 4 . ( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 229 ، مسألة 1 . ( 3 ) يأتي في الصفحة 58 - 59 .