الشيخ المنتظري

32

كتاب الصوم

مع القربة والإخلاص كسائر العبادات ، ولا يجب الإخطار ، بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا ( 2 )

--> ( 1 ) ذخيرة المعاد : 513 / السطر 8 .