الشيخ المنتظري

20

كتاب الصوم

وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، ( 7 ) وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 103 / 6 ؛ الفقيه 2 : 73 / 315 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 207 / 598 ؛ وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 141 / 557 ؛ وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، ذيل الحديث 2 .