الشيخ المنتظري

122

كتاب الصوم

أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر ( 23 ) أو تصوير صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء . [ إذا علم أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم ] ( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه ، ( 24 )

--> ( 1 ) إقبال الأعمال : 87 ؛ وسائل الشيعة 10 : 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 9 و 164 ، أبواب آداب الصائم ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 2 ) الكافي 4 : 104 / 1 ؛ وسائل الشيعة 10 ، 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 .