الشيخ المنتظري

109

كتاب الصوم

دخل بجملته ملتوياً ( 8 ) ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها . [ لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال ] ( مسألة 6 ) : لا فرق ( 9 ) في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه . [ : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين ] ( مسألة 7 ) : لا يبطل ( 10 ) الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلّا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل وإن لم ينزل ؛ من حيث إنّه نوى المفطر . ( 11 )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 222 - 223 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة 84 .