الشيخ المنتظري

492

كتاب الزكاة

[ الحادية والأربعون : اعتبار التمكن من التصرّف في وجوب الزكاة ] الحادية والأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مرّ سابقا . وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلّات فلا يعتبر التمكن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال . وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك . وإنما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب . والأظهر عدم اعتباره . ( 1 ) فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته .