الشيخ المنتظري

475

كتاب الزكاة

ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة ، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج والعزل . ( 1 )

--> ( 1 ) - الوسائل 13 / 334 ، الباب 3 من كتاب إلهيات ، الحديث 3 .