الشيخ المنتظري
458
كتاب الزكاة
[ التاسعة والعشرون لو كان مال مشتركا بين اثنين وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ] التاسعة والعشرون لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا ، وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه ، فإن احتمل المزكّي أن شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال . ( 1 ) وإن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال ، من حيث تعلّق الزكاة بالعين . ( 2 ) فيكون مقدار منها في حصّته .