الشيخ المنتظري

426

كتاب الزكاة

[ الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج ] الثانية والعشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب ( 1 ) ويجوز من سهم سبيل اللّه .