الشيخ المنتظري
420
كتاب الزكاة
[ التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ] التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة ، وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال . ( 1 ) لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده ، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا .