الشيخ المنتظري
398
كتاب الزكاة
[ يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين بقصد الأداء من مالهم ] ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين بقصد الأداء من مالهم ، ولكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأوّل . ( 1 ) .
--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 369 .