الشيخ المنتظري

387

كتاب الزكاة

[ الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ] الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ( 1 ) ويصرفه في بعض مصارفها ، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه ، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلّا بذلك ، أو ابن السبيل كذلك ، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف ، وبعد حصولها يؤدّي الدين منها . [ صور الاقتراض في المسألة ودليل الجواز ]