الشيخ المنتظري

385

كتاب الزكاة

[ الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة ، الزكاة ] الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة ، الزكاة - مع بلوغ النصاب - على صاحب البذر . ( 1 ) وفي الصحيحة منها عليهما ( 2 ) إذا بلغ نصيب كلّ منهما . وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط . وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما ، وإن بلغ المجموع النصاب .

--> ( 1 ) - الوسائل 6 / 85 ، الباب 11 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .