الشيخ المنتظري

382

كتاب الزكاة

[ الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا ] الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا . ( 1 ) فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة ، جاز تقديم الحاضرة بالنيّة . ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع . ( 2 )

--> ( 1 ) - راجع العروة الوثقى / 426 ، ط . الإسلامية ، سنة 1373 ه‍ . ق .