الشيخ المنتظري

380

كتاب الزكاة

[ الثانية عشرة إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة ، فأعطى شيئا للفقير ] الثانية عشرة إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة ، فأعطى شيئا للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلّا فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلّا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه - وهكذا - فالظاهر الصحّة . ( 1 )