الشيخ المنتظري

341

كتاب الزكاة

[ الخامسة : إذا علم أن مورّثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشكّ في أنه أدّاها أم لا ] الخامسة إذا علم أن مورّثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشكّ في أنه أدّاها أم لا ، ففي وجوب إخراجه من تركته - لاستصحاب بقاء تكليفه - أو عدم وجوبه - للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث ، واستصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث - وجهان : أوجههما الثاني ، لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته . وثبوته فرع شك الميت وإجرائه الاستصحاب لا شك الوارث . وحال الميّت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاكّ . وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا - وهو نائم - وشك في أنه طهّرهما أم لا . حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة - مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاكّ أو متيقن - ، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب