الشيخ المنتظري
335
كتاب الزكاة
إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدم التعلّق وتأخّره ، فإن الأحوط حينئذ إخراجه ( 1 ) على إشكال في وجوبه .
الشيخ المنتظري
335
كتاب الزكاة
إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدم التعلّق وتأخّره ، فإن الأحوط حينئذ إخراجه ( 1 ) على إشكال في وجوبه .