الشيخ المنتظري

335

كتاب الزكاة

إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدم التعلّق وتأخّره ، فإن الأحوط حينئذ إخراجه ( 1 ) على إشكال في وجوبه .