الشيخ المنتظري

332

كتاب الزكاة

[ الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب أو قبله ] الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري ليس عليه شيء ( 1 ) ، إلّا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإن الأحوط حينئذ الإخراج .