الشيخ المنتظري
316
كتاب الزكاة
[ لو شك الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه ] نعم لو شك الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال . لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي . نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا ( 1 ) .