الشيخ المنتظري
314
كتاب الزكاة
وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ( 1 ) . [ الحال في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبي ] كما أن الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه . فلو باع ماله بالعقد الفارسي ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه الجواز ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة ( 2 ) .
--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 354 .