الشيخ المنتظري
301
كتاب الزكاة
[ لو كان له مال غائب فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ] [ المسألة 6 ] : لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبّة صحّ ( 1 ) . بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي .