الشيخ المنتظري

258

كتاب الزكاة

[ لو كان له مالان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ] بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان ، حاضران أو غائبان أو مختلفان ، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ، وله التعيين بعد ذلك . ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت . بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة ( 1 ) .

--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 348 . ( 2 ) - المبسوط 1 / 232 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 169 ( طبعة أخرى / 128 ) . ( 4 ) - المغني 2 / 506 .