الشيخ المنتظري
250
كتاب الزكاة
[ إذا كان عليه زكاة المال والفطرة يجب عليه التعيين ] بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة ، فإنه يجب التعيين على الأحوط ( 1 ) ، بخلاف ما إذا اتّحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه . بل مع التعدّد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أوّلا أو ما وجب ثانيا مثلا . [ لا يعتبر نيّة الوجوب والندب ] ولا يعتبر نيّة الوجوب والندب ( 2 ) .
--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 346 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 169 ( طبعة أخرى / 128 ) . ( 3 ) - المعتبر / 275 .