الشيخ المنتظري
246
كتاب الزكاة
[ يعتبر التعيين مع تعدّد ما عليه ] والتعيين مع تعدّد ما عليه ، بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميّا ، فإنه يجب عليه أن يعيّن أنه من أيّهما . وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنه يجب التعيين ( 1 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل 13 / 334 ، الباب 3 من كتاب الهبات ، الحديث 1 . ( 2 ) - سورة التوبة ( 9 ) ، الآية 104 . ( 3 ) - نور الثقلين 2 / 261 ، الحديث 311 . ( 4 ) - نهج البلاغة ، عبده 2 / 205 ؛ لح / 317 ، الخطبة 199 ؛ عنه الوسائل 6 / 7 .