الشيخ المنتظري

228

كتاب الزكاة

ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا ( 1 ) . [ لو استغنى الفقير المقترض بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته ] وأما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّا وقلنا : إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء ( 2 ) لم يجز الاحتساب عليه .

--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 345 .