الشيخ المنتظري

218

كتاب الزكاة

[ لو قدّمها كان المال باقيا على ملكه ] فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه ( 1 ) مع بقاء عينه . ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ( 2 ) . وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه

--> ( 1 ) - راجع ص 199 و 201 .