الشيخ المنتظري
98
كتاب الزكاة
[ إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة ] [ المسألة 27 ] : إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ( 1 ) ، ثمّ يحسب عليه . بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم ( 2 ) ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة .
--> ( 1 ) - الوسائل 6 / 165 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 166 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) - الجواهر 15 / 364 - 365 .