الشيخ المنتظري
74
كتاب الزكاة
[ إذا كان دينه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء ] [ المسألة 17 ] : إذا كان دينه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله ، وإن كان الأقوى الجواز ( 1 ) .
--> ( 1 ) - مصباح الفقيه / 99 . والخبر في الوسائل 6 / 207 ، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ؛ عن السرائر / 485 . ( 2 ) - تفسير العياشي 2 / 94 ، الحديث 79 و 80 . ( 3 ) - المستدرك 1 / 525 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 2 .