الشيخ المنتظري

72

كتاب الزكاة

[ لا فرق بين أقسام الدين ] [ المسألة 16 ] : لا فرق بين أقسام الدين : من قرض ، أو ثمن مبيع ، أو ضمان مال ( 1 ) ، أو عوض صلح ، أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ( 2 ) . فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا

--> ( 1 ) - الجواهر 15 / 361 . ( 2 ) - الكافي 1 / 407 ، كتاب الحجة ، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية . . . ، الحديث 7 . ( 3 ) - الوسائل 19 / 92 ، الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل 13 / 92 ، الباب 9 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4 .