الشيخ المنتظري
62
كتاب الزكاة
وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ( 1 ) ، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير . وكونه مالكا لقوت الأمر الرابع : [ هل يعطى الغارم الذي صرف الدين في المعصية من سهم الفقراء أو من سهم سبيل اللّه ]
--> ( 1 ) - المبسوط 1 / 251 . ( 2 ) - المعتبر / 280 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 161 ( - طبعة أخرى / 122 ) . ( 4 ) - الجواهر 15 / 359 .