الشيخ المنتظري

37

كتاب الزكاة

والأحوط عدم القبول سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضا كذلك ، سواء صدّقه العبد أو كذّبه . ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء ( 1 ) إذا كان عاجزا عن التكسب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر ( 2 ) . [ الثاني : العبد تحت الشدّة ] الثاني : العبد تحت الشدّة ( 3 ) ،

--> ( 1 ) - راجع ج 2 ص 357 من الكتاب .