الشيخ المنتظري
85
كتاب الزكاة
التمر . وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به . نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة . وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة . وكذا العكس فيهما . نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة . وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة . وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أولا ؟ لا يبعد الجواز ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا ، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده . وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطى من حنطة أخرى أو شعير آخر ( 1 ) .