الشيخ المنتظري
42
كتاب الزكاة
فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد . ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما ، وامّا إذا كان شخصيّا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما ، وامّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .
--> ( 1 ) - مصباح الفقيه / 64 .