الشيخ المنتظري

30

كتاب الزكاة

[ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقى بها ] [ مسألة 12 ] : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر . وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقى بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه ، فالواجب نصف العشر ( 1 ) . [ الأمطار العادية لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ] [ مسألة 13 ] : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ( 2 ) ، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالى أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة ، فحينئذ يتبعهما الحكم . [ لو أخرج شخص الماء بالدوالي عن أرض مباحة فزرعه آخر ] [ مسألة 14 ] : لو أخرج شخص الماء بالدوالي عن أرض مباحة مثلا ، عبثا أو لغرض آخر ، فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه ، فالأقوى العشر . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ( 3 ) .

--> ( 1 ) - كشف الغطاء / 348 .