الشيخ المنتظري

151

كتاب الزكاة

[ على الإشاعة لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب ] وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ ( 1 ) إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده . بخلاف ما إذا باع الكلّ ، فانّه بالنسبة إلى مقدار