الشيخ المنتظري
117
كتاب الزكاة
فروع [ بيع مال الزكوي ] وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ( 1 ) فان اجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن ( 2 ) بالنسبة إلى مقدار الزكاة . وإن دفعه إلى البائع رجع - بعد الدفع إلى الحاكم - عليه .
--> ( 1 ) - المدارك / 307 .