الشيخ المنتظري

100

كتاب الزكاة

نعم ، لو تلفت في حياته بالتفريط ( 1 ) وصار في الذمة ، وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون . [ إن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور ] وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدّوا الدّين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب ( 2 ) وعدمه . وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه اشكال . والأحوط الاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم ( 3 ) .