الشيخ المنتظري

91

كتاب الزكاة

[ في ما إذا كانت العين الزكوية مشتركة ] [ مسألة 7 ] : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد ( 1 ) فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .