الشيخ المنتظري

56

كتاب الزكاة

ولا في المنذور التصدق به ( 1 ) . [ حكم الشك في التمكن ] والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ( 2 ) ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج .